الشيخ الجواهري

144

جواهر الكلام

به بأسا إذا كان ثقب في موضع المواسم " لكن في خبر شريح بن هاني ( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرماء والمقابلة والمدابرة " وقد سمعت سابقا ما في خبر السكوني ( 2 ) عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن الخرقاء ، وعن الصدوق في معاني الأخبار " الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير ، والشرماء والمشقوقة الأذن باثنين ( 3 ) حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه ، ويقال لمثل ذلك من الإبل المزنم ، ويسمى ذلك المعلق الرغل ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة " وفي كشف اللثام " هو موافق لكتب اللغة ، قلت : ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا ، هذا . وفي المدارك قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء ، وهي الفاقدة الأذن خلفة ، للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء أيضا ، وهي مقطوعة الذنب ، ولا بأس به ، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء ، وعن الخلاف والجامع والدروس كراهتها ، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما ( عليهما السلام ) لمحمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح : " في الأضحية أقرن فحل " قلت : إن كان اجماع على اجزاء المزبورات فذاك ، وإلا فقد يمنع

--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 2 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 2 - 5 ( 3 ) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة وظاهر المسودة " باينة " . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2